افتح التطبيق
المادة 232

يتضمن السند لأمر البيانات الآتية: أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛ رابعا: مكان الوفاء؛ خامسا: اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ سادسا: تاريخ ومكان توقيع السند؛ سابعا: اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد).

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.