افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 231-3

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الرابع عشر: أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة
المادة 231-3

يمنع تسليم دفاتر كمبيالات إلى صاحب الحساب أو وكيله لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ عارض أداء، مسجل باسم صاحب الحساب، لعدم توفر مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق. غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية سحب كمبيالات على مؤسسة بنكية، إذا ثبت أنه أدى مبلغ الكمبيالة غير الموفاة أو قام بتوفير مقابل وفاء كاف وموجود لأدائها، بحسابه لدى المؤسسة البنكية المسحوب عليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.