المادة 231-2
يتعين على كل مؤسسة بنكية قبل أن تسلم دفتر كمبيالات لأي زبون، الاطلاع لدى مصلحة الأوراق التجارية غير المؤداة، المنصوص عليها في المادة 160 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 من أجل التأكد من وضعية الزبون المذكور إزاء عوارض الأداء. في حالة وضع حد للحساب، يتعين على المؤسسة البنكية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع جميع دفاتر الكمبيالات الموجودة بحوزته وبحوزة وكلائه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.