تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية: - التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛ - تاريخ الاستحقاق:) المواد من 181 إلى 183)؛ - الوفاء: (المواد من 184 إلى 195)؛ - المطالبة بسبب عدم الوفاء: )المواد من 196 إلى 204 ومن 206 إلى 208)؛ - الاحتجاج: (المواد من 209 إلى 212)؛ - كمبيالة الرجوع:)المادتان 213 و 214)؛ - الوفاء بالتدخل:) المادة 215 والمواد من 217 إلى 221)؛ - النسخ: (المادتان 225 و226)؛ - التغيير: ( المادة 227)؛ - التقادم: (المادة 228 (؛ - أيام العطل وأيام العمل المماثلة لها وحساب الآجال ومنح الإمهال: (المواد من 229 إلى 231 .(
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.