افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 347

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول
المادة 347

يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي. إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج. إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.