افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 349

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول
المادة 349

يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا: أولا: الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛ ثانيا: صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدى عن حفظها. إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي. في أي وقت كان، يتعين على إدارة المخزن العمومي، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.