المادة 348
يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه. لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط: أولا: إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن؛ ثانيا: إيداع الفائض، إن وجد، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .350
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.