المادة 790
يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال: - تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛ - التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛ - التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛ - الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات؛ - التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.