المادة 791
لا يجوز بعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات التشريع المغربي إلا في الحالة التي يتوفر فيها المدين على أموال داخل تراب المملكة، وتقتصر آثار المسطرة الجديدة على أصول المدين الكائنة داخل تراب المملكة. ويجوز أيضا، بالقدر الضروري لتحقيق التعاون والتنسيق أن تشمل كذلك أصول المدين الأخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق هذه المسطرة بموجب هذا القانون. لأغراض فتح المسطرة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و651 أعلاه، يعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية دليلا على أن المدين متوقف عن الدفع، ما لم يثبت خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.