افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 137

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
المادة 137

تتمتع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.