افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 139

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
المادة 139

يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة. يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية، أو الشخص الذي يفوضه لذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.