افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 138

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
المادة 138

تتقادم دعوى التحصيل : - فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي: ▪ خمسة عشر سنة (15) بالنسبة للعقوبات الجنائية؛ ▪ أربع سنوات (4) بالنسبة للعقوبات الجنحية؛ ▪ سنة (1) بالنسبة للعقوبات عن المخالفات . - فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة (15). وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من استنفاذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية. ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.