افتح التطبيق
المادة 140

يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.