المادة 65
تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من إجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والإجراءات بمحاكم المملكة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.