المادة 64
بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتحت طائلة العزل، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار إليهم في المادتين 30 و34 أعلاه، أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء الموضوعة للبيع بمسعى منهم. يمتد هذا المنع أيضا إلى اقتناء الأشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.