افتح التطبيق
المادة 62

إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و34 أعلاه وتحت مسؤوليتهم، أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.