المادة 66
يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة البحرية 20. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى المتعلقة بالسفينة وإلا ألزم المفوت إليه تضامنيا مع المالك القديم بأداء تلك الديون. يجب أن يدلى بالوصولات أو بالشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المصلحة المكلفة بتسجيل السفن قبل تسليم أية رخصة تحويل للملكية. حجز العقارات وبيعها
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.