افتح التطبيق
المادة 63

تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة. يتم إبلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.