افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 70

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الفرع الخامس: مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال
المادة 70

يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة. يحرر مأمور التبليغ أو التنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية (8) أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.