المادة 74
يتم التعرض المشار إليه في المادة 73 أعلاه في شكل تصريح يتضمن هوية المدين ونوعية الديون الواجبة ومبلغها وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من التعرف على العربة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.