المادة 73
دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 من ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف، يمكن التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات لمنع نقل ملكية السيارة قبل الوفاء بجميع الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في ذمة المدين، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ما لم يسلم رفع اليد من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.