المادة 71
إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها. ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز، داخل أجل ثمانية أيام (8).
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.