افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 75

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الفرع الخامس: مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال
المادة 75

لا يمكن نقل ملكية عربة، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض، ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.