افتح التطبيق
المادة 76

إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني. يتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين 77 و78 أدناه، ضد: - المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57 أعلاه؛ - المدينين المشار إليهم في المادة 84 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.