المادة 77
لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية: - إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم (8.000)؛ - إذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق؛ - إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه؛ - إذا كان المدين امرأة حاملا؛ - إذا كان المدين مرضعة، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.