افتح التطبيق
المادة 1

تغير أو تتمم على النحو التالي عناوين الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني والباب السابع ومقتضيات المواد 4 و6 و7 و8 و12 و13 و15 و1.17 و2.17 و22 و23 و26 و34 و35 و36 و37 و40 و41 و42 و46 و55 و58 و61 و62 و67 و82 و84 و85 و105 و113 و114 و118 و122 و124 و125 و126 و129 و130 (الفقرة الخامسة) و133 و135 و144 و145 و2.148 و4.148 و5.148 و149 و150 و151 و219 و216 و211 و207 و206 و205 و203 و202 و201 و5.176 و1.176 و158 و157 و156 و152 (الفقرتين الثانية والخامسة) و221 و222 و224 و225 و226 و1.227 و236 و237 من القانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.