افتح التطبيق
المادة 4

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 1.14 و17 و24 و25 و28 و29 و30 و31 و32 و43 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و56 و57 و59 و63 و64 و65 و86 و87 و88 و111 و115 و120 و121 و127 و132 و148 و3.148 و217 من القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.