المادة 3
تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالفصل الثاني من الباب الأول وبالقسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني وبالفصل الثالث من الباب السابع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.