المادة 2
تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد 1.2 و2.14 و3.14 و4.14 و1.38 و2.38 و1.43 و2.43 و1.88 و1.114 و1.117 و1.124 و1.146 و1.147.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.