افتح التطبيق
المادة 5

تنسخ مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 63 ومن المادة 86 من القانون المذكور .17.97 القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله بمقتضى: - القانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8465؛ - القانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 20( فبراير 453. ص 2006)، ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الحمد لله وحده ؛ الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) وقعه بالعطف : الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.