افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 114-1

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 114-1

يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات. لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل إلا الرسوم أو النماذج الصناعية المشمولة بهذا الطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.