افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 130

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 130

يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم أو نماذج صناعية. إذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء. عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة . يسجل التخلي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.