المادة 143
تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها. يترتب على تسجيل العلامة إعداد سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة " تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل. القسم :2 مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.