إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 أعلاه والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا لأحكام للفقرة 5 من المادة المذكورة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه. يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل علامة لم تتم تسويته في الآجال المحددة أعلاه. يحتفظ الملف المتمم داخل الآجال المحددة بتاريخ الإيداع الأصلي. إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.