افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 139

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
المادة 139

يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية، وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.