يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي . يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل بملف طلب إيداع العلامة من لدن الهيئة المذكورة. يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على: أ) طلب التسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي و تبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقا لاتفاقية " نيس " المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ؛ ب) مستنسخان لنموذج العلامة بالأسود والأبيض ؛ ج) مستنسخان لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان؛ د) إثبات دفع الرسوم المستحقة. لا يقبل ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه. تحدد بنص تنظيمي الشكليات المفروض استيفاؤها والمستندات الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه. عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو مشار إليه في (أ) أعلاه في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.