افتح التطبيق
المادة 210

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور. يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و74 و75 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.