افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 4-9

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 4-9

تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم: 1. قاض تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ 2. ممثلو الإدارة؛ 3. ممثل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية؛ 4. ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ 5. ممثل مستشاري الملكية الصناعية؛ يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة وكيفية تسييرها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.