المادة 111
عندما يطبق التخفيض النسبي، كليا أو جزئيا، على إيرادات ممنوحة لليتامى أو للأولاد المتكفل بهم قانونيا، يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين اليتامى أو الأولاد الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع الإيرادات المخصصة لمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية المشار إليها في المادة السابقة. ومن غير أن يتجاوز المبلغ الجديد للإيرادات الممنوحة بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.