افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 114

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها
المادة 114

تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر من كل سنة. تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة ابتداء من تاريخ الانتفاع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.