افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 113

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها
المادة 113

ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت في شهادة الشفاء أو اليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعويض اليومي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.