افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 116

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها
المادة 116

إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، الحق في المطالبة بغرامة شهرية تعادل عشرة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة شريطة أن يتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة. وتطبق، في هذه الحالة، أحكام المادة 79 أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.