افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 117

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها
المادة 117

خلافا لأحكام المادة السابقة، لا يخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتين التاليتين. -1 إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد لفائدة المصاب أو لذوي حقوقه مشوبا بخطإ مادي أو يتضمن تعويضات غير منصوص عليها في هذا القانون؛ -2 إذا صدر، للتعويض عن نفس الحادثة، أكثر من أمر قضائي بالتصالح أو حكم أو قرار قضاني أو تم التوقيع على أكثر من محضر صلح.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.