المادة 119
يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر. ويخفض الإيراد العمري بحيث لا تترتب عن الأيلولة أية زيادة في التكاليف بالنسبة للمشغل أو مؤمنه. وإذا كان الإيراد مقدرا على أساس نسبة عجز تفوق عشرين في المائة (%20)، فإن تأسيس الإيراد العمري القابل للأيلولة لا يمكن طلبه إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لنسبة العجز البالغة عشرين في المائة .)20%(
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.