افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 122

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب
المادة 122

لا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.