افتح التطبيق
المادة 121

يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتامين بصفته مكلفا بتدبير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل. كما يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة أن ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له أن استفاد من زيادة في إيراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.