افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 126

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبالمتدربين
المادة 126

لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للأجير المصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الحد القانوني للأجر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.