افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 123

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب
المادة 123

يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب. مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل. ولا يمكن أن يتجاوز الرأسمال المذكور. فيما يخص ذوي الحقوق. قيمة الإيراد المقدر على أساس التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.