افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 131

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض
المادة 131

يجب أن يعرض الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة قبل إبرامه على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان المصاب يستمر، بعد شفائه، في تقاضي أجرة تساوي على الأقل تلك المتخذة أساسا لتقدير إيراده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.