المادة 132
يجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه . ويمكن للمصاب أو لذوي حقوقه أن يوكلوا عنهم محاميا واحدا أو أكثر، طبقا لأحكام القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، للإشراف وتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.